مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 578

نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنّه لا يعرف القائل بهذا القول إلاّ من حكاية المصنّفين (1).

وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.

الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام 7‌ ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم (2).

الرابع : وجوب حفظه والوصيّة به‌ ، وهو مختار الشيخ في التهذيب (3).

الخامس : التخيير [ بين ] (4) قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصيّة به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام 7.

وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثمَّ قال : ولو قسّم شطر الأصناف بينهم كان صوابا (5). وكذا الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه زاد الدفن أيضا (6).

لنا : إطلاق الآية الكريمة (7) ، والأخبار الكثيرة (8) المتقدّمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالّة على وجوبه على كلّ أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كلّ عام وفي كلّ ما أفاده الناس.

المعتضدة بالمستفيضة (9) المصرّحة بتعويض الذرّية الخمس عن‌

__________________

(1) كشف الرموز 1 : 272.

(2) النهاية : 201 ، المقنعة : 286.

(3) التهذيب 4 : 147.

(4) أثبتناه لاستقامة العبارة.

(5) المقنعة : 286.

(6) المبسوط 1 : 264.

(7) الأنفال : 41.

(8) الوسائل 9 : 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1.

(9) الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29.

الصفحة 101 من 578