نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنّه لا يعرف القائل بهذا القول إلاّ من حكاية المصنّفين (1).
وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.
الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام 7 ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم (2).
الرابع : وجوب حفظه والوصيّة به ، وهو مختار الشيخ في التهذيب (3).
الخامس : التخيير [ بين ] (4) قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصيّة به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام 7.
وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثمَّ قال : ولو قسّم شطر الأصناف بينهم كان صوابا (5). وكذا الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه زاد الدفن أيضا (6).
لنا : إطلاق الآية الكريمة (7) ، والأخبار الكثيرة (8) المتقدّمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالّة على وجوبه على كلّ أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كلّ عام وفي كلّ ما أفاده الناس.
المعتضدة بالمستفيضة (9) المصرّحة بتعويض الذرّية الخمس عن
__________________
(1) كشف الرموز 1 : 272.
(2) النهاية : 201 ، المقنعة : 286.
(3) التهذيب 4 : 147.
(4) أثبتناه لاستقامة العبارة.
(5) المقنعة : 286.
(6) المبسوط 1 : 264.
(7) الأنفال : 41.
(8) الوسائل 9 : 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1.
(9) الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29.




