مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 578

غزا قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » (1).

وقيل بالثاني ، لصحيحة الحلبي السالفة.

وفصّل بعض المتأخّرين ، فقال : إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام والتكليف بالشهادتين فالغنيمة للإمام ولا خمس ، وإن كان بالقهر والغلبة لا للجهاد فيجب فيه الخمس.

والقول الفصل وطريق الجمع أن يقال : إنّ الغنيمة للإمام ، للمرسلة ، ولكنه أحلّه للشيعة بعد الخمس ، للصحيحة ، إذ لا يثبت منها الأزيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة.

ويأتي زيادة كلام في ذلك في ذكر الأنفال.

فرعان :

أ : صريح جماعة : عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره (2) ، ويظهر من بعض المتأخّرين التخصيص بالأول ، لكون الأراضي مال الإمام.

أقول : إن كانت مال الإمام فهو أحلّها لشيعته أيضا كما يأتي ، فيخمّسها لكونها من الفوائد ، ويأتي تحقيقها في موضعه.

ب : مثل مال أهل الحرب : مال الناصب والخارجي وسائر من يحلّ ماله ممّن انتحل الإسلام ، فيجب إخراج خمسه ، لصحيحة حفص ورواية المعلّى المتقدّمتين.

__________________

(1) التهذيب 4 : 135 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16.

(2) منهم المحقق في الشرائع 1 : 179 ، والأردبيلي في زبدة البيان : 209.

الصفحة 10 من 578