مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 444

نصاب إلى عشرين ومائة.

ثمَّ قال : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » (1).

والجواب عنها : بتضعيفها ؛ لمخالفتها عمل الأصحاب كلاّ ، حتى العماني في النصب المتأخّرة عن الخامس ، وموافقتها لمذهب العامّة في النصاب الخامس (2) ؛ حيث إنّ ما تضمّنه موافق للعامّة ، كما صرّح به الأصحاب (3).

وتدلّ عليه الصحيحة الأولى ، فإنّ فيها على ما في الكافي بعد قوله : « وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين » قال : وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس (4).

مع أنّ صحيحة الفضلاء مرويّة في الوسائل (5) عن بعض نسخ معاني الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار.

وللمحكيّ عن الإسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس ، فإنّه قال : في خمسة وعشرين ابنة مخاض ، فإن تعذّر فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإن زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض (6).

__________________

(1) الكافي 3 : 531 1 ، التهذيب 4 : 22 55 ، الاستبصار 2 : 20 59 ، معاني الأخبار : 327 1 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6.

(2) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 441 ، وبداية المجتهد 1 : 259 ، وكتاب الام 2 : 5.

(3) انظر : التهذيب 4 : 23.

(4) الكافي 3 : 532 2 ، الوسائل 9 : 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4.

(5) الوسائل 9 : 112 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7.

(6) حكاه عنه في المختلف : 175 ، والانتصار : 80.

الصفحة 96 من 444