فالتعبير لفظي ؛ لرجوعه إلى المشهور ، بل الظاهر أنّ الإجماع محقّق ، فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة.
منها : صحيحة البجلي المتضمّنة لجميع هذه النصب ، وقدر زكاتها كما ذكر ، إلى أن بلغ عشرين ومائة قال : « فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّه » (1).
وصحيحة أبي بصير ، وهي قريبة من سابقتها (2).
وصحيحة زرارة : وهي نحو سابقتها إلى قوله عشرين ومائة ، ثمَّ قال : « فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون » (3).
ونحو الصحيحة الأخيرة موثّقة ابن بكير وزرارة (4).
خلافا للمحكيّ عن العماني ، فجعل النصاب أحد عشر (5) ، بإسقاط سادس المشهور ، وهو ستّ وعشرون ، وأوجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، فخلافه معهم في عدد النصب وزكاة نصاب الخامس.
لصحيحة الفضلاء الخمسة ، وهي مثل ما مرّ من الأخبار إلى قوله : « إلى أن يبلغ خمسا وعشرين » ، قال : « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين » ، وأسقط فيها الواحدة من كلّ
__________________
(1) الكافي 3 : 532 2 ، التهذيب 4 : 21 53 ، الاستبصار 2 : 19 57 ، الوسائل 9 : 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4.
(2) التهذيب 4 : 20 52 ، الاستبصار 2 : 19 56 ، الوسائل 9 : 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2.
(3) الفقيه 2 : 12 32 ، الوسائل 9 : 108 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1.
(4) التهذيب 4 : 21 54 ، الاستبصار 2 : 20 58 ، الوسائل 9 : 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3.
(5) حكاه عنه في المختلف : 175.




