مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 444

وبنت المخاض ما استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس.

إلى أن تبلغ السابع ، وهو ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون بفتح اللام أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية ، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة ، فإنّ أمّها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن ، وهي نصاب السابع.

إلى أن تبلغ الثامن ، وهو ستّ وأربعون ، وفيها حقّة بكسر الحاء وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة ، سمّيت بها لاستحقاقها الفحل والحمل.

إلى أن تبلغ التاسع ، وهو إحدى وستون ، وفيها جذعة بفتح الجيم وهي ما دخلت الخامسة ، سمّيت بها لشبابها ، وحداثة سنّها. وقيل : لأنّ فيها يجذع مقدّم أسنانها (1) أي يسقط وردّه بعضهم.

ثمَّ هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر ، وهو ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

إلى أن تبلغ الحادي عشر ، وهو إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان.

إلى أن تبلغ الثاني عشر ، وهو مائة وإحدى وعشرون ، وحينئذ ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون.

وإنّما كلّ ذلك على المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والانتصار والغنية (2).

وأمّا ما في المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة من أنّ النصب ثلاثة عشر وجعل الثالث عشر في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون (3)

__________________

(1) كما في الرياض 1 : 265.

(2) الخلاف 2 : 6 و 7 ، الانتصار : 80 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567.

(3) المبسوط 1 : 191 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 199 ، الوسيلة : 124 ، التذكرة 1 : 205.

الصفحة 94 من 444