مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 444

الإجماع واليقين.

لأنّا نقول : إنّ المجمع عليه والمتيقّن اشتراط سوم الحول وعدم عامليّته ، ومن عيّن الأغلب فإنّما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم عامليّته ؛ حيث إنّه زعم توقّف صدق سوم الحول عليه ، لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوي مدخليّة ويكون محطّا للخلاف ، فتأمّل جدّا ، والله العالم.

الشرط الرابع : النصاب ، ولكون نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كلّ واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة.

فهاهنا ثلاث مقامات :

المقام الأول : في نصب الإبل.

وهي اثنا عشر نصابا :

الخمس ، ولا يجب في ما دونه شي‌ء ، فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب ، وفيها شاة.

ولا يجب للزائد عليها شي‌ء حتى إذا بلغت ثاني النصب ، وهو العشرة وفيها شاتان.

ولا يزيد عليهما شي‌ء حتى إذا بلغت ثالثها ، وهو خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه.

إلى أن تبلغ الرابع ، وهو عشرون ، وفيها أربع.

إلى أن تبلغ الخامس ، وهو خمس وعشرون ، وفيها خمس.

إلى أن تبلغ السادس ، وهو ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض بفتح الميم اسم جمع الماخض ، بمعنى الحامل ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا فإنّ ولد الناقة إذا استكمل الحول فصل عن امّه وصار من شأن امّه أن تكون ماخضا ، سواء كانت ماخضا أو لم تكن.

الصفحة 93 من 444