مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 444

يخصّص ما ذكر ما دلّ على اشتراطه طول الحول.

الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الذخيرة (1) ، بل بالإجماع كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى (2).

لموثّقة زرارة ، وفيها : « وكلّ شي‌ء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شي‌ء » (3).

وفي حسنة الفضلاء في الإبل : « وليس في العوامل شي‌ء » (4).

وقال في البقر : « ولا على العوامل السائمة شي‌ء » (5).

وفي صحيحة الفضلاء : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » (6).

ولا تنافيها الروايات الثلاث لإسحاق بن عمّار (7) ؛ لعدم دلالة شي‌ء منها على الوجوب وإن تضمّنت لفظة : « على » ؛ لأنّها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب ؛ مع أنّه لو دلّت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار.

هذا ، مضافا إلى عدم حجّيتها ؛ لشذوذها ، ومخالفتها الإجماع.

ثمَّ الظاهر اتّفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول ، وهو‌

__________________

(1) الذخيرة : 433.

(2) المدارك 5 : 79 ، الخلاف 2 : 51 ، التذكرة 1 : 205 ، المنتهى 1 : 486.

(3) المتقدمة في ص 66.

(4) الكافي 3 : 531 1 ، التهذيب 4 : 22 55 ، الاستبصار 2 : 20 59 ، الوسائل 9 : 118 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1.

(5) تقدمت في ص 66 ، بتفاوت.

(6) التهذيب 4 : 41 103 ، الاستبصار 2 : 23 65 ، الوسائل 9 : 120 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5.

(7) المتقدمة في ص 17.

الصفحة 89 من 444