مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 444

له سنة (1) ، فيوافق ما ذكرنا.

نعم ، يستشكل فيها على ما فسّر الجذع في الغنم بما كمل له سبعة أشهر ، واستشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحول ، ولا شكّ في مرجوحيّته بالنسبة إليها.

خلافا للفاضلين ، فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول (2). ويلزمه أن يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعي عن الارتضاع ؛ لاشتراط السوم بالنصوص والإجماع ، ولا سوم حين الارتضاع.

والإجماع ممنوع في موضع النزاع ، والعامّ يخصّص مع وجود الأخصّ ؛ مع أنّ العمومات معارضة بمثلها ، كقوله في صحيحة الفضلاء : « وإذا حال عليه الحول وجب عليه » (3).

واستقرب في البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأول ، أو المعلوفة فالثاني (4) ، جمعا بين الدليلين.

ويندفع بأنّ الجمع بالتخصيص هو الموافق للأصول ، دون مثل ذلك ممّا لا شاهد له.

ثمَّ إنّ استثناء السخال إنّما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقا ، فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع ؛ لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض ومخصّص.

والظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحول ، ولا يشترط اتّصال السوم من مدّة الاستغناء عن الأمّهات إلى الحول ؛ لعدم الدليل ، وإنّما‌

__________________

(1) الوافي 10 : 99.

(2) المحقّق في المعتبر 2 : 510 ، والشرائع 1 : 144 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 205.

(3) راجع ص 66.

(4) البيان : 286.

الصفحة 88 من 444