مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 444

قطعا.

فيكون مقتضى مفهوم الغاية : وجوب الزكاة في الأولاد الحوليّة الغير السائمة تمام الحول البتّة.

ومقتضى مفهوم الحصر في الصحيحة : عدم وجوب الزكاة في غير السائمة عامها ، سواء كانت من الأولاد الحوليّة أو غيرها ، فيجب تخصيص المفهوم الأخير.

بل وكذلك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الأول أيضا ، كما قد يتوهّم من جهة شمول : ما مضى حول من يوم نتاجه ، لما مضى أكثر من حول أيضا ؛ إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجه ، فلو رجّحنا الأول بقوّة الدلالة والأكثريّة ، وإلاّ فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في الأنعام (1).

وتدلّ على المطلوب أيضا حسنة ابن أبي عمير : « كان عليّ 7 لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة » (2).

ورواية زرارة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شي‌ء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شي‌ء حتى يحول عليه الحول » (3).

والأخرى : « لا يزكّي من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول » (4) إلى غير ذلك.

ولا ينافي ما ذكرنا موثّقة إسحاق بن عمّار : السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال : « إذا أجذع » (5) ؛ لأنّ معنى أجذع على ما في الوافي تمّت‌

__________________

(1) الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8.

(2) الكافي 3 : 531 7 ، الوسائل 9 : 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 2.

(3) تقدمت في ص 66.

(4) تقدمت في ص 66.

(5) الكافي 3 : 535 4 ، الفقيه 2 : 15 39 ، الوسائل 9 : 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 3.

الصفحة 87 من 444