مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 444

لو علفها من ماله ؛ لعدم المؤنة.

وفيه : أنّ العلّة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.

المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنّما هو في غير السخال

أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول وأمّا هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة (1) وجماعة (2) ، ومال إليه جدّي الفاضل 1 بل أكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك (3).

لموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب (4) ، وروايته المتقدّمة في صدر الشرط الأول (5) ، وصحيحته : « ليس في صغار الإبل شي‌ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » (6).

دلّت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضيّ الحول من يوم النتاج.

وهذه أخصّ مطلقا من صحيحة زرارة المتقدّمة المشترطة للسوم طول الحول (7) ؛ إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول‌

__________________

(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 175 ، وقاله الشيخ في المبسوط 1 : 198 ، وهو في الروضة 2 : 26.

(2) منهم السبزواري في الذخيرة : 432 ، والكفاية : 36.

(3) المختلف : 175 ، المسالك 1 : 52.

(4) في ص 63.

(5) في ص 66.

(6) الكافي 3 : 533 3 ، الوسائل 9 : 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1.

(7) راجع ص 89.

الصفحة 86 من 444