لو علفها من ماله ؛ لعدم المؤنة.
وفيه : أنّ العلّة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.
المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنّما هو في غير السخال
أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول وأمّا هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة (1) وجماعة (2) ، ومال إليه جدّي الفاضل 1 بل أكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك (3).
لموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب (4) ، وروايته المتقدّمة في صدر الشرط الأول (5) ، وصحيحته : « ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » (6).
دلّت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضيّ الحول من يوم النتاج.
وهذه أخصّ مطلقا من صحيحة زرارة المتقدّمة المشترطة للسوم طول الحول (7) ؛ إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول
__________________
(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 175 ، وقاله الشيخ في المبسوط 1 : 198 ، وهو في الروضة 2 : 26.
(2) منهم السبزواري في الذخيرة : 432 ، والكفاية : 36.
(3) المختلف : 175 ، المسالك 1 : 52.
(4) في ص 63.
(5) في ص 66.
(6) الكافي 3 : 533 3 ، الوسائل 9 : 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1.
(7) راجع ص 89.




