مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 444

ليس عليه زكاة » (1).

مع أنّه مع التكافؤ يرجع إلى العمومات والأصل ، وهما مع النفي.

مع أنّ في دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعنى المصطلح نظرا ، لأنّ الوجوب في اللغة : الثبوت ، والمسلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه لو سلّم هو الوجوب الواقع على المكلّفين ، وهو هنا واقع على الصدقة.

وأمّا في مواشيهم ومواشي المجانين وغلاّتهم ، فلعموم قوله سبحانه : ( فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) (2).

وعموم الأخبار المثبتة للنصب وما يخرج منها ، كقوله : « في ما سقت السماء العشر » (3).

والجواب ، أمّا عن الآية : بأنّ الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الأطفال والمجانين أولا.

وبعدم دلالتها على الوجوب ثانيا.

وبعدم ثبوت كون الحقّ المعلوم الزكاة ثالثا ، بل في رواية سماعة : « الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشي‌ء تخرجه من مالك ، إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر » (4).

وأمّا عن عموم الأخبار : فبأنّها مسوقة لبيان النصب والعدد المخرج في ما تجب فيه الزكاة ، وهو هنا أول المسألة ، مع أنّه لو سلّم العمومان يجب تخصيصهما بما مرّ من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم والمجنون مطلقا.

__________________

(1) التهذيب 4 : 27 63 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9.

(2) المعارج : 24.

(3) الوسائل 9 : 182 أبواب زكاة الغلات ب 4.

(4) الفقيه 2 : 25 94 ، الوسائل 9 : 51 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 7 ح 11.

الصفحة 8 من 444