مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 444

بلا خلاف فيه ، كما في الذخيرة والحدائق (1) ، بل بالإجماع ، كما في المدارك (2) ، وحكاه بعضهم عن جملة من عبارات الأصحاب (3).

ويدلّ عليه عموم جميع ما دلّ على أنّ « كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه » (4).

وجميع (5) ما دلّ على أنّه « ليس في السخال شي‌ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » (6).

ولا فصل بين الأولاد وغيرها من الضمائم بالإجماع ، مع أنّه تدلّ عليه مطلقا صحيحة شعيب : « كلّ شي‌ء جرّ عليك المال فزكّه ، وكلّ شي‌ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » (7) ، أي استأنف الحول حينما ملكته.

ورواية الأصبهاني : يكون لي على الرجل مال فأقبضه ، متى أزكّيه؟ قال : « إذا قبضته فزكّه » ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة ، وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثمَّ قال : « ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال » ، ثمَّ قال : « ما قبضت منه في الستّة الأشهر الأولى فزكّه لسنته ، وما قبضت بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة‌

__________________

(1) الذخيرة : 432 ، الحدائق 12 : 77.

(2) المدارك 5 : 76.

(3) انظر : مفتاح الكرامة 3 : 37.

(4) انظر : الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام 8.

(5) أخبارها مذكورة في طي شرط السوم ( منه ; ).

(6) الوسائل 9 : 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ؛ والسخال : جمع سخل ، ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى. لسان العرب : 332.

(7) الكافي 3 : 527 1 ، الوسائل 9 : 171 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 16 ح 1.

الصفحة 77 من 444