عليه الزكاة ، سواء صنع قبل حلول الوقت أو بعد حلوله ؛ لدخوله تحت العموم ، فقصد 7 بذلك تخصيص البعض من الكلّ ، وهو ما صنع بعد حلول الوقت (1). انتهى.
يعني : أنّه أراد من قوله « إلاّ ما فرّ » ما حال عليه الحول ، فتجوّز عن حلول الحول بذلك ، وبه حصل التخصيص في المستثنى منه.
وعلى هذا يظهر جواب آخر عن الأخبار الثانية ؛ إذ يكون الخبران المذكوران (2) قرينتين على التجوّز ، فيجب ارتكابه.
فروع على القول بعدم السقوط :
أ : هل الوجوب يختصّ بالفرار في أثناء الحول؟
أم يعمّ الفرار ولو قبل الشروع في الحول أيضا ، كأن ورث مالا زكويّا فبدّل بعضه أولا فرارا؟
ظاهرهم : العموم.
ب : لو تركّب القصد من الفرار وغيره ، فمع استقلال أحدهما فالحكم له ، ومع تساويهما يشكل.
ج : لو فرّ وبدّل فهل الزكاة متعلّقة بالمبدل ، أو المبدل منه ، أو ينتقل إلى الذمّة؟ فيه احتمالات.
المسألة السادسة : لا تعدّ أولاد الأنعام الحاصلة في أثناء حول الأمّهات مع أمّهاتها ، بل لها حول بانفرادها.
وكذا غير الأولاد ممّا يملكه المالك ويضمّه مع ما كان له في أثناء الحول بإرث أو شراء أو نحو ذلك.
__________________
(1) التهذيب 4 : 10.
(2) في ص 68 ، 80.




