مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 444

عليه الزكاة ، سواء صنع قبل حلول الوقت أو بعد حلوله ؛ لدخوله تحت العموم ، فقصد 7 بذلك تخصيص البعض من الكلّ ، وهو ما صنع بعد حلول الوقت (1). انتهى.

يعني : أنّه أراد من قوله « إلاّ ما فرّ » ما حال عليه الحول ، فتجوّز عن حلول الحول بذلك ، وبه حصل التخصيص في المستثنى منه.

وعلى هذا يظهر جواب آخر عن الأخبار الثانية ؛ إذ يكون الخبران المذكوران (2) قرينتين على التجوّز ، فيجب ارتكابه.

فروع على القول بعدم السقوط :

أ : هل الوجوب يختصّ بالفرار في أثناء الحول؟

أم يعمّ الفرار ولو قبل الشروع في الحول أيضا ، كأن ورث مالا زكويّا فبدّل بعضه أولا فرارا؟

ظاهرهم : العموم.

ب : لو تركّب القصد من الفرار وغيره ، فمع استقلال أحدهما فالحكم له ، ومع تساويهما يشكل.

ج : لو فرّ وبدّل فهل الزكاة متعلّقة بالمبدل ، أو المبدل منه ، أو ينتقل إلى الذمّة؟ فيه احتمالات.

المسألة السادسة : لا تعدّ أولاد الأنعام الحاصلة في أثناء حول الأمّهات مع أمّهاتها ، بل لها حول بانفرادها.

وكذا غير الأولاد ممّا يملكه المالك ويضمّه مع ما كان له في أثناء الحول بإرث أو شراء أو نحو ذلك.

__________________

(1) التهذيب 4 : 10.

(2) في ص 68 ، 80.

الصفحة 76 من 444