جنسا بغيره أيضا ، وفي الأولين الإجماع عليه كما في المسائل المصريّة ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتقدّمين (1) ، وقوّاه بعض مشايخنا الأخباريّين (2).
للإجماع المذكور ، والروايات :
كموثّقة محمّد : عن الحلّي فيه زكاة؟ قال : « لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة » (2).
وموثّقي معاوية وإسحاق ، إحداهما : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة ، فعليه الزكاة؟ قال : « ليس عليه زكاة » قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة ، فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة » (3).
ورواه الحلّي في مستطرفات السرائر عن معاوية بن عمّار (4) ، فتكون الرواية صحيحة.
والأخرى : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » (5).
والرضويّ : « ليس في السبائك زكاة إلاّ أن يكون فرّ به من الزكاة ،
__________________
(1) كصاحب الرياض 1 : 271.
(2) كصاحب الحدائق 12 : 105.
(3) التهذيب 4 : 19 25 ، الاستبصار 2 : 8 21 ، الوسائل 9 : 162 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 7.
(4) التهذيب 4 : 19 25 ، الاستبصار 2 : 8 22 ، الوسائل 9 : 157 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 9 ح 6.
(5) مستطرفات السرائر : 21 2 ، الوسائل 9 : 162 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ذيل الحديث 6.
(6) التهذيب 4 : 94 270 ، الاستبصار 2 : 40 122 ، الوسائل 9 : 151 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 3.




