مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 444

قال : « ليس على الحليّ زكاة » (1).

وحسنة ابن يقطين ، وفيه : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شي‌ء من الزكاة » (2).

والمرويّ في العلل والمحاسن : « لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة » (3).

وتدلّ عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحليّ والسبائك (4).

وصحيحة ابن يقطين : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك » (5).

خلافا للمحكيّ عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل المصريّة الثالثة والجمل والاقتصاد والخلاف والمبسوط وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية والإشارة (6) ، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب والفضّة بقصد الفرار ، وزاد في الانتصار والخلاف والمبسوط : إذا ناول‌

__________________

(1) الكافي 3 : 518 7 ، التهذيب 4 : 9 26 ، الاستبصار 2 : 8 23 ، علل الشرائع : 370 2 ، الوسائل 9 : 160 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 4.

(2) الكافي 3 : 518 8 ، التهذيب 4 : 8 19 ، الاستبصار 2 : 6 13 ، الوسائل 9 : 154 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 2.

(3) علل الشرائع : 370 3 ، المحاسن : 319 52 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 160 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 2 ، 3.

(4) الوسائل 9 : 154 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 وص 156 ب 9.

(5) الكافي 3 : 518 5 ، التهذيب 4 : 7 17 ، الاستبصار 2 : 7 15 ، الوسائل 9 : 155 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 4.

(6) المقنع : 51 ، والفقيه 2 : 9 ، وحكاه عن والده في المختلف : 173 ، الانتصار : 83 ، وحكاه عن المسائل المصرية في المختلف : 173 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 75 ، الاقتصاد : 278 ، والخلاف 2 : 77 ، والمبسوط 1 : 210 ، والتهذيب 4 : 9 ، الوسيلة : 122 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، والإشارة : 109.

الصفحة 72 من 444