مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 444

كما في المدارك والذخيرة (1) ، أو بين المتأخّرين خاصّة ، كما في الحدائق (2).

للأصل ، وعدم حولان الحول ، وإطلاق صحيحة زرارة ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شي‌ء » (3).

ونحوه في حسنته ، وفيها أيضا : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر ، فقال : « إذا حلّ الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » ، قلت : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : « جاز له ذلك » ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : « ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها » (4) الحديث.

وصحيحة عمر بن يزيد : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شي‌ء؟ فقال : « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا (5) فلا شي‌ء عليه ، وما يمنع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله [ الذي ] يكون فيه » (6). وحسنة هارون : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك حليّا أراد به أن يفرّ من الزكاة ، أعليه الزكاة؟

__________________

(1) المدارك 5 : 74 ، والذخيرة : 431.

(2) الحدائق 12 : 96.

(3) راجع ص 67.

(4) راجع ص 68.

(5) النقرة ، والجمع : النقر والنقار : القطعة المذابة من الفضة المصباح المنير : 621.

(6) الكافي 3 : 559 1 ، الفقيه 2 : 17 51 ، الوسائل 9 : 159 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 1 ، وما بين المعقوفين من الوسائل.

الصفحة 71 من 444