مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 444

وعلى انتفائها في خصوص غلاّت اليتيم : صحيحة أبي بصير : « وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » (1).

وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدّا ، سيّما بملاحظة صدر الرواية وذيلها.

خلافا في غير النقدين من الغلاّت والمواشي للمحكيّ عن الشيخين (2) ، والقاضي (3) ، والحلبي (4) ، بل نسبه في الناصريّات إلى أكثر أصحابنا (5) ، وجعله في النافع الأحوط (6) ، فأوجبوا الزكاة فيها.

أمّا في غلاّت الأطفال ، فلصحيحة محمّد وزرارة ، عن الصادقين عليهما السّلام : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء ، وأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » (7).

والجواب عنها : أنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامّة ، كما ذكره في المنتهى (8).

بل تدلّ عليه رواية مروان : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ،

__________________

(1) التهذيب 4 : 29 73 ، الاستبصار 2 : 31 91 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11.

(2) المفيد في المقنعة : 238 ، والشيخ في النهاية : 174 ، والمبسوط 1 : 190.

(3) المهذب 1 : 168.

(4) الكافي في الفقه : 165.

(5) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 205.

(6) المختصر النافع : 53.

(7) الكافي 3 : 541 5 ، التهذيب 4 : 29 72 ، الاستبصار 2 : 31 90 ، الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2.

(8) المنتهى 1 : 472.

الصفحة 7 من 444