مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 444

الحول فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس فيه شي‌ء. ولا بعد تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما نقص عن النصاب ليس فيه شي‌ء.

ولو كان ناقصا أولا وبلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول ؛ إذ بعضه لم يحلّ عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه الحول لا زكاة فيه ، ولا على القدر الناقص الذي حال عليه الحول ؛ لمثل قوله : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء » (1) وقوله : « ليس في ما دون الأربعين شاة شي‌ء » (2) ، إلى غير ذلك.

وتدلّ عليه أيضا حسنة رفاعة ، وفيها : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول ، فإنّ عليها الزكاة » (3).

وأمّا اشتراط سائر الشرائط من السوم ونحوه طول الحول فسيأتي في طيّ ذكر الشرائط إن شاء الله.

المسألة الرابعة : لو عاوض الجنس الزكوي في أثناء الحول بغيره سقطت الزكاة مطلقا ، سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة ، أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا.

بلا خلاف معتبر إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار ، سواء كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول كمعاوضة السائمة بالسائمة أو لا.

للأصل ، وقوله 7 في المستفيضة : كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه » (4) ، فإنّ العوض لم يحلّ عليه الحول عنده‌

__________________

(1) الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1.

(2) الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6.

(3) الكافي 3 : 515 2 ، الوسائل 9 : 143 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 2.

(4) راجع ص 66.

الصفحة 69 من 444