مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 444

الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » (1).

وفي صحيحة زرارة في الزكاة : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه الحول » (2).

وفي صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال ، قال : « لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول » (3).

وفي صحيحة زرارة ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شي‌ء إذن » (4).

وحسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه » (5).

وصحيحة زرارة : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي أحدكم قبل الزوال؟! » (6).

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : حدّ الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام

__________________

(1) التهذيب 4 : 43 109 ، الاستبصار 2 : 23 64 ، الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 2.

(2) الكافي 3 : 525 4 ، التهذيب 4 : 35 92 ، الاستبصار 2 : 8 8 ، الوسائل 9 : 161 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 5 ، وفيها : حال عليه الحول.

(3) الكافي 3 : 525 2 ، التهذيب 4 : 35 91 ، الوسائل 9 : 169 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 1.

(4) الكافي 3 : 525 4 ، الفقيه 2 : 17 54 ، التهذيب 4 : 35 92 ، الوسائل 9 : 163 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2.

(5) الكافي 3 : 523 8 ، التهذيب 4 : 43 110 ، الاستبصار 2 : 31 9 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2.

(6) الكافي 3 : 524 9 ، التهذيب 4 : 43 111 ، الوسائل 4 : 166 أبواب المواقيت ب 13 ح 2 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 60 من 444