ويونس (1) ، وسماعة (2) ، وروايات السمّان (3) ، ومروان (4) ، ومحمّد بن الفضيل (5).
وفي صحيحة زرارة وبكير : « ليس في مال اليتيم زكاة ، إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم » (6) ، وغير ذلك من الروايات.
ولا يضرّ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له ، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأطفال.
ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتّجر به ، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي ، فهاهنا أولى.
وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك : صحيحة البجلي (7) ، ورواية موسى بن بكر (8).
ولا يظنّ اختصاصهما بالنقدين من حيث تضمّنهما العمل والتجارة في المال لتأتّيهما في غير النقدين أيضا.
__________________
(1) الكافي 3 : 541 7 ، التهذيب 4 : 27 66 ، الاستبصار 2 : 29 84 ، الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5.
(2) التهذيب 4 : 28 69 ، الاستبصار 2 : 30 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5.
(3) الكافي 3 : 541 6 ، التهذيب 4 : 27 65 ، الاستبصار 2 : 29 83 ، الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2.
(4) التهذيب 4 : 27 63 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9.
(5) التهذيب 4 : 27 67 ، الاستبصار 2 : 29 85 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 4.
(6) الفقيه 2 : 9 27 ، الوسائل 9 : 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 8.
(7) الكافي 3 : 542 2 ، التهذيب 4 : 30 75 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1.
(8) الكافي 3 : 245 3 ، التهذيب 4 : 30 76 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2.




