مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 444

المسلمين : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » قال : « ثمَّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق » (1).

وفي رواية زرارة : « وليس في شي‌ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة التي سمّيناها ، وكلّ شي‌ء كان من هذه الأصناف من الدواجن (2) والعوامل (3) فليس فيها شي‌ء ، وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شي‌ء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج » (4).

وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه » (5).

وفي رواية زرارة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شي‌ء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شي‌ء حتى يحول عليها الحول » (6).

وفي أخرى : « لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه‌

__________________

(1) الطسوق : جمع الطسق ، وهو الوظيفة من خراج الأرض الصحاح 4 : 1517.

(2) الدواجن : جمع الداجن. دجن بالمكان : أقام به ، وشاة داجن : إذا ألفت البيوت واسنأنست الصحاح 5 : 2111.

(3) العوامل : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها وتحرث وتستعمل في الاشتغال مجمع البحرين 5 : 430.

(4) التهذيب 4 : 21 54 ، الاستبصار 2 : 20 58 ، الوسائل 9 : 79 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 3.

(5) الكافي 3 : 534 1 ، التهذيب 4 : 24 57 ، الوسائل 9 : 119 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2 وص 121 ب 8 ح 1.

(6) التهذيب 4 : 42 108 ، الاستبصار 2 : 23 63 ، الوسائل 9 : 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 5.

الصفحة 59 من 444