الفصل الأول
في زكاة الأنعام الثلاثة
وفيه بحثان :
البحث الأول
في شرائط وجوبها وقدرها
والشرائط أمور :
الشرط الأول : أن يحول عليها الحول في ملكه ، فما لم يحلّ عليه الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شيء إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (1) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار :
منها : الموثّقات الأربع ، وحسنة زرارة ، المتقدّمة جميعا في الفرع الثاني من الشرط الأول من الباب الأول (2) ، وموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب الثاني.
وفي صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر الباب الثاني بعد قوله : « وعفا لهم عمّا سوى ذلك » قال : « ثمَّ لم يتعرّض (3) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في
__________________
(1) كما في المعتبر 2 : 507 ، والمنتهى 1 : 486 ، والإيضاح 1 : 172.
(2) راجع ص 17 ، 18.
(3) في الكافي : لم يفرض.




