مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 444

رسول الله عمّا سوى ذلك » (1).

وقريبة منها رواية الحضرمي (2) ، ورواية زرارة (3) ، ورواية الطيّار (4) ، وموثّقة الحسن بن شهاب (5).

وفي موثّقة زرارة : عن صدقات الأموال ، فقال : « في تسعة أشياء ليس في غيرها شي‌ء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شي‌ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء ، وكلّ شي‌ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي‌ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » (6) ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها.

خلافا لشاذّ ، فأوجبها في كلّ ما تنبته الأرض ممّا يكال أو يوزن (7) ، ولآخر مثله ، فأوجبها في مال التجارة (8). وسيأتي الكلام مع الفريقين في‌

__________________

(1) الكافي 3 : 509 1 ، التهذيب 4 : 3 5 ، الاستبصار 2 : 3 5 ، الوسائل 9 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4.

(2) التهذيب 4 : 3 6 ، الاستبصار 2 : 3 6 ، الوسائل 9 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 5.

(3) التهذيب 4 : 2 1 ، الاستبصار 2 : 2 1 ، الوسائل 9 : 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 8.

(4) التهذيب 4 : 4 9 ، الاستبصار 2 : 4 9 ، الوسائل 9 : 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12.

(5) التهذيب 4 : 3 3 ، الاستبصار 2 : 2 3 ، الوسائل 9 : 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10.

(6) التهذيب 4 : 2 2 ، الاستبصار 2 : 2 2 ، الوسائل 9 : 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 9.

(7) نقله عن ابن الجنيد في المختلف : 180.

(8) نسبه إلى ابني بابويه في المختلف : 179. والموجود في المقنع : 52 : إذا كان

الصفحة 56 من 444