بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا (1).
ويدلّ على الحكم مطلقا : الأصل ، لاختصاص أدلّة وجوب الزكاة بالمكلّفين ، وحديث رفع القلم (2) بضميمة أصالة عدم تعلّق التكليف بالولي.
وقد يستدلّ أيضا بقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) (3) ، حيث إنّه لا يتمشّى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف. وفيه نظر (4).
ويدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبيّ مطلقا أيضا حكمهم : بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة ، كما في الصحاح الأربع : لزرارة (5) ، ومحمّد بن القاسم (6) ، والحلبي (7) ، ومحمّد (8) ، وحسنة محمّد (9) ، والموثّقات الأربع : لعمر بن أبي شعبة (10) ، وأبي بصير (11) ،
__________________
(1) التحرير 1 : 57.
(2) الخصال 1 : 93 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.
(3) التوبة : 103.
(4) وجه النظر : أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة ، بل لطائفة خاصة.
(5) التهذيب 4 : 26 62 ، الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8.
(6) الكافي 3 : 541 8 ، الفقيه 2 : 115 495 ، التهذيب 4 : 30 74 ، الوسائل 9 : 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4.
(7) الكافي 3 : 540 1 ، التهذيب 4 : 26 60 ، الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 1.
(8) التهذيب 4 : 26 61 ، الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 7.
(9) الكافي 3 : 541 3 ، الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.
(10) التهذيب 4 : 27 64 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 10.
(11) الكافي 3 : 541 4 ، الوسائل 9 : 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 3.




