مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 444

ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّه لا شكّ في دلالة الصحيحة على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تبرّعا ، وحيث جاز صحّ اشتراطها ولزم ، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط الجائزة.

هذا ، مع ما ورد في الأخبار من جواز شرط أداء الزكاة عن الغير ولزومه ، كما في صحيحة ابن سنان : « باع أبي هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين » (1) ، وقريبة منها صحيحة الحلبي (2).

وفي الفقه الرضويّ : « فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه ذلك دونك » (3) ، وحكي الفتوى به عن الصدوقين (4).

ثمَّ مع الشرط المذكور ، هل يسقط عن المقترض بمجرّد الشرط فيه ، أم لا؟

صرّح في الذخيرة بالثاني (5) ، وهو كذلك ، لعمومات وجوب الزكاة على المقترض.

ولا ينافيه الوجوب على المقرض أيضا ، كما لو وجبت على شخص أداء دين آخر بنذر أو شرط ، فإنّه لا يسقط الوجوب عن المديون ، فإن وفى سقط عنه ، وإلاّ وجبت عليه.

__________________

(1) الكافي 3 : 524 2 ، علل الشرائع : 375 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 18 ح 1.

(2) الكافي 3 : 524 1 ، الوسائل 9 : 174 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 18 ح 2.

(3) فقه الرضا (ع) : 198 مستدرك الوسائل 7 : 84 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 1.

(4) الصدوق في المقنع : 53 ، وحكي عن والده في المختلف : 174.

(5) الذخيرة : 426.

الصفحة 49 من 444