مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 444

وإطلاق صحيحة الكناني ورواية عبد الحميد المتقدّمتين (1).

ولا يخفى ضعف دلالة الموثّقة ، لأنّ مرجع الضمير في قوله : « يدعه » هو المال الغائب ، والدين لعدم تشخّصه ، بل هو أمر كلّي في الذمّة ليس مالا ، وكذلك ليس غائبا ، فموضوع الموثّقة غير موضوع المسألة.

والرضويّ ضعيف قاصر عن الاستناد.

والأخيرتان غير ناهضتين لإثبات الوجوب ، مع أنّ رواية عبد الحميد مختصّة بما لا يقدر على أخذه لبيعه إلى ثلاث سنين ، فهي خارجة عن المورد.

فلم تبق إلاّ الروايتان.

وأجيب عنهما أيضا بضعف السند (2). وهو عندي ليس بمعتمد.

وبمعارضتهما مع مثل موثّقتي سماعة والحلبي (3) ، ولا تفيد أخصّيتهما ، إذ لو أفادت لوجب تخصيص المعارض ، وهو فيما يتضمّن السؤال غير جائز ، لإيجابه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وفيه : منع لزوم كون وقت السؤال وقت الحاجة.

نعم ، إنّهما يعارضان المرويّ في قرب الإسناد بالتباين للزكاة (4) ، فإمّا يجب حمل الروايتين على الاستحباب بقرينة هذه الرواية ، أو يطرحان لموافقة العامّة في الجملة ، أو يرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع عدم الوجوب.

فرع : لو استقرض شخص مالا عن آخر وقبضه ، ثمَّ يدعه حولا إمّا‌

__________________

(1) في ص 50 ، 51.

(2) كما في المدارك 5 : 40.

(3) راجع ص 50 ، 52.

(4) كذا في جميع النسخ.

الصفحة 47 من 444