مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 444

« لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شي‌ء ، لأنّه ليس في يده شي‌ء ، إنّما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكّاه » الحديث (1).

ويظهر من قوله : « لا يزكّى المال من وجهين .. » دلالة رواية الحسن ابن عطيّة أيضا : إنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها زكاة؟ فقال : « لا تقضي ولا تزكّي؟! زكّ » (2).

ويدلّ عليه أيضا التعليل المذكور في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة (3) ، وما دلّ على اشتراط الملكيّة ، فإنّ الدين غير مملوك للمدين فعلا إلاّ بعد قبضه له.

ويصرّح به المرويّ في قرب الإسناد المنجبر ضعفه لو كان بدعوى الشهرة : عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه ، هل على صاحبه زكاة؟ قال : « لا ، حتى يقبضه وبحول عليه الحول » (4).

ودليل القول الثاني : موثّقة زرارة ، وروايتا عمر بن يزيد وعبد العزيز المتقدّمة جميعا (5).

والرضويّ : « وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلاّ أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلاّ أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته » (6).

__________________

(1) تقدمت في ص 48.

(2) التهذيب 4 : 33 86 ، الوسائل 9 : 102 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 6.

(3) راجع ص 49.

(4) قرب الإسناد : 228 895 ، الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 15.

(5) في ص 34 ، 35.

(6) فقه الرضا (ع) : 198 بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 7 : 52 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.

الصفحة 46 من 444