مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 444

والثاني : للشيخين (1) وجمل السيّد (2). واستظهره بعض مشايخنا الأخباريّين (3).

حجّة الأول : الأصل ، والموثّقات الأربع ، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمّنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده ، وحسنة زرارة المتقدّمة المذكورة بعد هذه الموثّقات والصحيحة (4) ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر هذا الشرط (5) ، وموثّقة سماعة المتقدّمة.

وموثّقة الحلبي : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » (6).

وموثّقة إسحاق بن عمّار : الدين عليه الزكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » (7).

وصحيحة أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين ويدع الدين » (8).

وصحيحة زرارة : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال :

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 239 ، والشيخ في المبسوط 1 : 211 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205.

(2) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 74.

(3) كصاحب الحدائق 12 : 34.

(4) راجع ص 18.

(5) في ص 34.

(6) التهذيب 4 : 32 80 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4.

(7) التهذيب 4 : 34 87 ، والاستبصار 2 : 28 79 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

(8) الكافي 3 : 523 6 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

الصفحة 45 من 444