والثاني : للشيخين (1) وجمل السيّد (2). واستظهره بعض مشايخنا الأخباريّين (3).
حجّة الأول : الأصل ، والموثّقات الأربع ، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمّنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده ، وحسنة زرارة المتقدّمة المذكورة بعد هذه الموثّقات والصحيحة (4) ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر هذا الشرط (5) ، وموثّقة سماعة المتقدّمة.
وموثّقة الحلبي : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » (6).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : الدين عليه الزكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » (7).
وصحيحة أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين ويدع الدين » (8).
وصحيحة زرارة : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال :
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 239 ، والشيخ في المبسوط 1 : 211 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205.
(2) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 74.
(3) كصاحب الحدائق 12 : 34.
(4) راجع ص 18.
(5) في ص 34.
(6) التهذيب 4 : 32 80 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4.
(7) التهذيب 4 : 34 87 ، والاستبصار 2 : 28 79 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.
(8) الكافي 3 : 523 6 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.




