« لثلاث سنين » (1).
وصحيحة الكناني : عن الرجل ينسئ أو يعير (2) ، فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال : « يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » (3).
فلا تفيدان أزيد من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال ، أو على التقيّة ، لمطابقته لمذهب جمع من العامّة (4).
وعلى الثاني ، ففيه قولان :
الأول : عدم وجوب الزكاة على المالك ، وهو المحكيّ عن القديمين (5) والاستبصار (6) والحلّي (7) والسيّد (8) والقاضي (9) والفاضلين (10) وفخر المحقّقين (11) ، وعامّة المتأخّرين. ونسبه بعض المتأخّرين إلى الأكثر.
__________________
(1) الكافي 3 : 521 8 ، الوسائل 9 : 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 8.
(2) كذا في النسختين ، وفي المصدر : يعيّن. قال في المصباح المنير : 441 : عيّن التاجر تعيينا والاسم : العينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ، ثمَّ يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع : عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ..
(3) الكافي 3 : 521 12 ، الوسائل 9 : 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1.
(4) حكاه عنهما في المختلف : 74.
(5) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1 : 272 ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2 : 638.
(6) الاستبصار 2 : 28.
(7) السرائر 1 : 444.
(8) نقله عنه في الإيضاح 1 : 168.
(9) شرح الجمل : 242.
(10) المحقق في المختصر النافع : 53 ، والشرائع 1 : 142 ، والعلامة في المنتهى 1 : 476.
(11) إيضاح الفوائد : 168.




