المسألة الرابعة : ألحقّ عدم جواز إعطاء فقير أقلّ من فطرة رأس ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّدين والحلّي وابن حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك (1) ، بل للمشهور كما صرّح به جماعة (2) ، وفي المختلف : أنّه قول فقهائنا (3) ، وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه (4).
لمرسلة الحسين المنجبر ضعفها لو كان بما مرّ : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » (5).
وبها يقيّد إطلاق قوله : « يفرّقها أحبّ إليّ » في رواية إسحاق بن المبارك (6) بصورة لا يوجب التفرّق إعطاء أقلّ من صاع لواحد.
خلافا للمحكيّ عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين (7) ، وهو مذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة ، منهم : السيّد
__________________
(1) الصدوق في المقنع 66 والهداية : 51 ، وحكاه عن والده في الدروس 1 : 251 ، المفيد في المقنعة : 252 ، الطوسي في المبسوط 1 : 242 ، السيد المرتضى في الانتصار : 88 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، الحلي في السرائر 1 : 472 ، ابن حمزة في الوسيلة : 132 ، الديلمي في المراسم : 135 ، المحقق في النافع : 62 ، الفاضل في التذكرة 1 : 251 ، الشهيد الأول في البيان : 334 ، والدروس 1 : 251.
(2) كما في المفاتيح 1 : 221 ، والحدائق 12 : 314 ، والرياض 1 : 293.
(3) المختلف : 202.
(4) الانتصار : 88 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.
(5) التهذيب 4 : 75 210 ، الاستبصار 2 : 52 174 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 2.
(6) التهذيب 4 : 89 262 ، الاستبصار 2 : 52 175 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 1.
(7) التهذيب 4 : 89 ، المعتبر 2 : 616 ، التحرير 1 : 73 ، المنتهى 1 : 542 ، المسالك 1 : 65 ، اللمعة والروضة 2 : 61.




