صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » (1).
ورواية الجهني : عن زكاة الفطرة ، فقال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت » (2).
ورواية يونس بن يعقوب : عن الفطرة ، من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : « من لا يجد شيئا » (3).
ورواية الفضيل : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد » (4).
ولا شكّ أنّ الأحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب.
ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في الماليّة من عدم كونه هاشميّا ؛ لما مرّ في الماليّة من قوله في صحيحة العيص : « يا بني عبد المطّلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » (5).
وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة : « وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » (6).
وفي صحيحة الهاشمي : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا » (7).
__________________
(1) التهذيب 4 : 75 210 ، الاستبصار 2 : 42 134 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11 ؛ بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4 : 173 18 ، التهذيب 4 : 87 225 ، الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 1.
(3) التهذيب 4 : 87 253 ، الوسائل 9 : 358 أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 3.
(4) التهذيب 4 : 73 203 ، الاستبصار 2 : 41 127 ، الوسائل 9 : 358 أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 4.
(5) الكافي 4 : 58 1 ، التهذيب 4 : 58 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
(6) الكافي 4 : 58 2 ، التهذيب 4 : 58 155 ، الاستبصار 2 : 35 106 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2.
(7) الكافي 4 : 59 3 ، التهذيب 4 : 62 166 ، الوسائل 9 : 272 أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 3.




