مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 444

البحث الخامس

في مصرفها وكيفيّة إعطائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور بين الأصحاب كما في كلام طائفة منهم (1) ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك (2) أنّ مصرفها مصرف الزكاة الماليّة من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدّمة ؛ لآية الصدقات (3) ، وأخبار الزكاة (4) ، وهذه منهما بالإجماع وصريح الأخبار.

وفي المعتبر والمنتهى : أنّها لستّة أصناف بإسقاط المؤلّفة والعاملين (5) ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (6).

وعن ظاهر المفيد : اختصاصها بالفقراء والمساكين (7) ، ومال إليه طائفة من متأخّري المتأخّرين بعض الميل (8).

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك : الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسان‌

__________________

(1) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 269 ، والسبزواري في الذخيرة : 470 ، وصاحب الحدائق 12 : 310.

(2) المدارك 5 : 353.

(3) التوبة : 60.

(4) الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1.

(5) المعتبر 2 : 614 ، المنتهى 1 : 541.

(6) الحدائق 12 : 311.

(7) حكاه عنه في المدارك 5 : 353 ، وانظر المقنعة : 252.

(8) انظر : الرياض 1 : 293.

الصفحة 425 من 444