امتداده بشرط تأخير الصلاة عنه. انتهى.
فإذن الأقوى : انتهاء وقته بالصلاة إن صلّى المزكّي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس إليها ، وبالزوال إن لم يكن كذلك.
المسألة الثالثة : الواجب في الوقت هو العزل أي الإفراز من المال وتعيينه في مال مخصوص وأمّا الإعطاء فلا. بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى ، كما صرّح به غير واحد (1) ، وفي الحدائق : أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (2).
للمستفيضة من الأخبار ، كرواية المروزي وموثّقة ابن عمّار المتقدّمتين (3) ، وقريبة منها روايته.
ومرسلة ابن أبي عمير : « في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » (4).
وبهذه الأخبار يقيّد إطلاق مثل قوله : « إن أعطيت » في رواية إبراهيم ابن ميمون (5).
فروع :
أ : الظاهر من إطلاق الأصحاب : جواز العزل مع وجود المستحقّ وعدمه. وهو كذلك ؛ لإطلاق الموثّقة والرواية ، الخالي عمّا يتوهّم مقيّدا له ، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي (6) ، والوصف في
__________________
(1) كصاحب المدارك 5 : 349 ، والسبزواري في الذخيرة : 476.
(2) الحدائق 12 : 307.
(3) في ص : 425.
(4) الفقيه 2 : 118 510 ، الوسائل 9 : 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 4.
(5) التهذيب 4 : 77 217 ، الاستبصار 2 : 45 145 ، الوسائل 9 : 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 5.
(6) المتقدّمة في ص : 425.




