حجّة الأولين : رواية إبراهيم بن ميمون : « الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة » (1).
ورواية المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (2).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » (3) ، دلّت بالمفهوم على الضرر متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها لو لم تعزل ، وليس قبلها إجماعا فيكون بعدها.
والرضويّ المتقدّم في المسألة السابقة.
والمرويّ في الإقبال : « ينبغي أن تؤدّى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس هو فطرة » (4) (5).
وفي تفسير العيّاشي : « أعط الفطرة قبل الصلاة » إلى أن قال : « وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة » (6).
وتؤيّده الآية الشريفة ، حيث قال ( فَصَلّى ) (7) ، فأتى بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.
دليل الثاني : صحيحة العيص المتقدّم بعضها ، وفيها بعد ما مرّ : قلت :
__________________
(1) التهذيب 4 : 76 214 ، الاستبصار 2 : 44 143 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 2.
(2) التهذيب 4 : 87 256 ، الاستبصار 2 : 50 169 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7.
(3) التهذيب 4 : 77 218 ، الاستبصار 2 : 45 146 ، الوسائل 9 : 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4.
(4) الإقبال : 283 ، الوسائل 9 : 355 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 7.
(5) والجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بها المقابر مجمع البحرين 6 : 224.
(6) تفسير العياشي 1 : 43 46 ، الوسائل 9 : 355 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 8.
(7) الأعلى : 14.




