وعن الثاني : أنّه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوّز فيه ، فيحتمل أن يكون في غير ما ذكر ، بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة ، أي إلى متى هي ، أو عن الأفضل ، وغير ذلك.
المسألة الثانية : اختلفوا في آخر وقتها ، فذهب السيّد والشيخان والصدوقان والديلمي والحلبي والشرائع والنافع إلى أنّه صلاة العيد (1) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر (2) ، وفي التذكرة إلى علمائنا (3) ، وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع (4) ، وادّعى عليه الإجماع في الغنية (5).
وعن الإسكافي : امتداده إلى الزوال (6) ، واستقربه في المختلف (7). وهو ظاهر الإرشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد (8) ، واختاره في البيان والدروس (9).
وظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها (10) ، وجواز التأخير عن الصلاة ، وإن ادّعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه.
__________________
(1) السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 80 ، الطوسي في النهاية : 191 ، المفيد في المقنعة : 249 ، الصدوق في المقنع : 67 ، ونقله عن الصدوقين في المختلف : 200 ، الديلمي في المراسم : 134 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، الشرائع 1 : 175 ، النافع : 62.
(2) منهم صاحب المدارك 5 : 347 ، السبزواري في الذخيرة : 476 ، وصاحب الحدائق 12 : 301.
(3) التذكرة 1 : 250.
(4) المنتهى 1 : 541.
(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.
(6) حكاه عنه في المختلف : 200.
(7) المختلف : 200.
(8) الإرشاد 1 : 291.
(9) البيان : 333 ، الدروس 1 : 250.
(10) المنتهى 1 : 541.




