مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 444

لصحيحة الفضلاء الخمسة ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (1).

والرضوي : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلّي صلاة العيد ، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » (2).

والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر ، مع أنّه لا اختصاص له بأول شهر رمضان.

واشتمال آخر الاولى على ما يخالف الإجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه ، فلعلّ بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة.

وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلّي والشرائع والإرشاد (3) وغيرها (4) ، وفي المدارك والذخيرة : أنّه المشهور (5).

لأنّها عبادة مؤقّته ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها ، كما صرّح به في الصحاح الواردة في الزكاة الماليّة (6).

ولصحيحة عيص المتقدّمة (7).

والجواب عن الأول : أنّ رمضان من وقتها لما تقدّم ، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.

__________________

(1) انظر : 389.

(2) فقه الرضا «ع» : 210 ، مستدرك الوسائل 7 : 147 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ذيل الحديث 3.

(3) المفيد في المقنعة : 249 ، الاقتصاد : 284 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، الحلي في السرائر 1 : 469 ، الشرائع 1 : 175 ، الإرشاد 1 : 291.

(4) كالحدائق 12 : 307.

(5) المدارك 5 : 345 ، الذخيرة : 475.

(6) الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15.

(7) في ص : 420.

الصفحة 416 من 444