لصحيحة الفضلاء الخمسة ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (1).
والرضوي : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلّي صلاة العيد ، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » (2).
والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر ، مع أنّه لا اختصاص له بأول شهر رمضان.
واشتمال آخر الاولى على ما يخالف الإجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه ، فلعلّ بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة.
وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلّي والشرائع والإرشاد (3) وغيرها (4) ، وفي المدارك والذخيرة : أنّه المشهور (5).
لأنّها عبادة مؤقّته ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها ، كما صرّح به في الصحاح الواردة في الزكاة الماليّة (6).
ولصحيحة عيص المتقدّمة (7).
والجواب عن الأول : أنّ رمضان من وقتها لما تقدّم ، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.
__________________
(1) انظر : 389.
(2) فقه الرضا «ع» : 210 ، مستدرك الوسائل 7 : 147 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ذيل الحديث 3.
(3) المفيد في المقنعة : 249 ، الاقتصاد : 284 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، الحلي في السرائر 1 : 469 ، الشرائع 1 : 175 ، الإرشاد 1 : 291.
(4) كالحدائق 12 : 307.
(5) المدارك 5 : 345 ، الذخيرة : 475.
(6) الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15.
(7) في ص : 420.




