ثمَّ إنّ تحقيق الصاع قد مرّ في باب الزكاة.
فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ (1) وجماعة (2) ، لا أصالة ولا قيمة.
أمّا الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنّما الثابت أصالة صاع من جنس.
وأمّا الثاني ، فلما مرّ من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود القول بالفصل.
خلافا في الأول للمختلف (3) ، وفي الثاني للكيدري والمحقّق على ما حكي عنهما (4) ؛ لوجوه ضعيفة.
__________________
(1) في المبسوط 1 : 241.
(2) كالشهيد في الدروس 1 : 251 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 256.
(3) المختلف : 199.
(4) حكاه عن الكيدري في المختلف : 199 ، المحقق في المعتبر 2 : 608.




