مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 444

المتأخّرين (1) ، بل قيل : من غير خلاف يعرف بينهم عدا شاذّ (2) ؛ لعموم بعض الأخبار المتقدّمة أو إطلاقه ، واستصحاب شغل الذمّة.

وخلافا للمحكيّ عن المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والجمل والنهاية والتهذيب والاستبصار ظاهرا والحلّي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والهداية والإرشاد والتلخيص ونسبه في الإيضاح إلى كثير من الأصحاب ، فاكتفوا في اللبن بأربعة أرطال ، أو ستّة (3) ؛ لمرسلة القاسم بن الحسن : رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة ، فقال : « يتصدّق بأربعة أرطال من لبن » (4).

وفيه : أنّ مورد الخبر من لا يتمكّن من الفطرة ، وهو ظاهر في الفقير أو محتمل له ، فالتصدّق المذكور من باب الاستحباب.

وكون المورد من لا يتمكّن لأجل كونه في البادية غير معلوم ، غايته الاحتمال ، وهو غير مفيد ، ولو سلّم فيمكن أن يكون هذا إخراجا بالقيمة دون الأصالة ، وتكون قيمة أربعة أرطال من اللبن في ذلك الوقت مساوية لصاع من بعض الأجناس المذكورة.

__________________

(1) كالمحقق في المعتبر 2 : 608 ، والشهيد في المسالك 1 : 65.

(2) الرياض 1 : 291.

(3) المبسوط 1 : 241 ، المصباح : 610 ، الاقتصاد : 284 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 208 ، النهاية : 191 ، التهذيب 4 : 84 ، الاستبصار 2 : 49 ، الحلي في السرائر 1 : 469 ، ابن حمزة في الوسيلة : 131 ، الشرائع 1 : 174 ، النافع : 61 ، التذكرة 1 : 250 ، التبصرة : 49 ، الهداية : 52 ، الإرشاد 1 : 291 ، الإيضاح 1 : 214.

(4) التهذيب 4 : 78 222 ، الاستبصار 2 : 43 138 ، الوسائل 9 : 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ذيل ح 3.

الصفحة 411 من 444