والشحّام (1) ، وسلمة (2) ، وابن المغيرة (3) ، وجعفر بن معروف (4) ، وياسر (5) ، وإبراهيم بن أبي يحيى (6) ، وابن سنان (7) ، ومنصور (8).
وأمّا الأخبار (9) المتضمّنة لنصف الصاع من الحنطة أو غيرها فهي موافقة للعامّة ، محمولة على التقيّة ، كما صرّح به طائفة من الأجلّة (10) ، ونطقت به المستفيضة ، بأنّه من بدع عثمان أو معاوية (11) ؛ ومع ذلك كلّه مخالفة لأصالة بقاء شغل الذمّة.
ولا فرق في ذلك بين سائر الأجناس واللبن على الأظهر ، وفاقا لإطلاق أكثر القدماء ، كالمفيد والسيّد والخلاف والإسكافي والقاضي والحلبي وابن زهرة (12) ، وجمهور
__________________
(1) التهذيب 4 : 85 249 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6.
(2) التهذيب 4 : 82 237 ، الاستبصار 2 : 48 157 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.
(3) التهذيب 4 : 80 229 ، الاستبصار 2 : 46 150 ، الوسائل 9 : 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 3.
(4) التهذيب 4 : 81 232 ، الاستبصار 2 : 47 153 ، الوسائل 9 : 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 4.
(5) التهذيب 4 : 83 241 ، الاستبصار 2 : 49 161 ، الوسائل 9 : 334 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 5.
(6) التهذيب 4 : 83 240 ، الاستبصار 2 : 48 160 ، الوسائل 9 : 334 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 7.
(7) التهذيب 4 : 81 234 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
(8) التهذيب 4 : 85 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
(9) الوسائل 9 : 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6.
(10) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 82 236 ، والفيض في المفاتيح 1 : 218 ، وصاحب الوسائل 9 : 336.
(11) الوسائل 9 : 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6.
(12) المفيد في المقنعة : 250 ، السيد في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 80 ، الخلاف 2 : 148 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 198 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 267 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.




