وفي الخامسة : « لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما » (1).
وصحيحتي عمر بن يزيد ، الأولى : يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال : « لا بأس ».
والثانية : تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ، قال : « لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » (2).
وظاهر أنّ المراد الإعطاء بالقيمة لا أصالة ، كما يدلّ عليه قوله : « يكون أجر طحنه » إلى آخره ، فإنّه لو كان أصالة للزم الإتمام صاعا ، وزيادة ما نقص باعتبار الطحن.
وصحيحة ابن بزيع : بعثت إلى أبي الحسن الرضا 7 بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب 7 بخطّه : « قبضت » (3).
ورواية المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم » (4).
ورواية [ أبي ] (5) عليّ بن راشد : عن الفطرة إلى أن قال : « لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا » (6).
__________________
(1) التهذيب 4 : 79 225 ، الاستبصار 2 : 50 168 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4.
(2) التهذيب 4 : 332 1041 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 5.
(3) الكافي 4 : 174 22 ، التهذيب 4 : 91 266 ، بزيادة : وقبلت ، الفقيه 2 : 119 513 ، الوسائل 9 : 345 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 1.
(4) التهذيب 4 : 87 256 ، الاستبصار 2 : 50 169 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7.
(5) أثبتناه من المصدر ، لأن الرواية عن محمّد بن عيسى ، ولم تثبت روايته عن علي ابن راشد.
(6) الكافي 4 : 174 23 ، التهذيب 4 : 91 264 ، الوسائل 9 : 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2.




