مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 444

وفي الخامسة : « لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما » (1).

وصحيحتي عمر بن يزيد ، الأولى : يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال : « لا بأس ».

والثانية : تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ، قال : « لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » (2).

وظاهر أنّ المراد الإعطاء بالقيمة لا أصالة ، كما يدلّ عليه قوله : « يكون أجر طحنه » إلى آخره ، فإنّه لو كان أصالة للزم الإتمام صاعا ، وزيادة ما نقص باعتبار الطحن.

وصحيحة ابن بزيع : بعثت إلى أبي الحسن الرضا 7 بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب 7 بخطّه : « قبضت » (3).

ورواية المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم » (4).

ورواية [ أبي ] (5) عليّ بن راشد : عن الفطرة إلى أن قال : « لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا » (6).

__________________

(1) التهذيب 4 : 79 225 ، الاستبصار 2 : 50 168 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4.

(2) التهذيب 4 : 332 1041 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 5.

(3) الكافي 4 : 174 22 ، التهذيب 4 : 91 266 ، بزيادة : وقبلت ، الفقيه 2 : 119 513 ، الوسائل 9 : 345 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 1.

(4) التهذيب 4 : 87 256 ، الاستبصار 2 : 50 169 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7.

(5) أثبتناه من المصدر ، لأن الرواية عن محمّد بن عيسى ، ولم تثبت روايته عن علي ابن راشد.

(6) الكافي 4 : 174 23 ، التهذيب 4 : 91 264 ، الوسائل 9 : 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2.

الصفحة 406 من 444