للتمر ؛ لمساواته العلّة (1).
ويردّه التصريح في التمر بالأفضليّة ، كما مرّ.
ه : يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (2) ، بل مطلقا كما في المنتهى (3) ، بل بالإجماع كما في السرائر والمدارك والمفاتيح (4) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة والمختلف (5) ، بل هو إجماع محقّقا ؛ له ، وللمستفيضة ، كالموثّقات الأربعة لإسحاق بن عمّار وروايته.
وفي إحداها : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » (6).
وفي الأخرى : « ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة » (7).
وفي الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال : « نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريده » (8).
وفي الرابعة : فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال : « لا بأس » (9).
__________________
(1) المهذب 1 : 175.
(2) الذخيرة : 475.
(3) المنتهى 1 : 538.
(4) السرائر 1 : 469 ، المدارك 5 : 336 ، المفاتيح 1 : 217.
(5) الخلاف 2 : 150 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 ، التذكرة 1 : 249 ، المختلف : 198.
(6) التهذيب 4 : 86 252 ، الاستبصار 2 : 50 167 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 9.
(7) الفقيه 2 : 117 506 ، التهذيب 4 : 78 224 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 10.
(8) التهذيب 4 : 86 251 ، الاستبصار 2 : 50 166 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 6.
(9) الكافي 4 : 171 6 ، الوسائل 9 : 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4 بتفاوت.




