مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 444

الحلبي بعد ذكر الأجناس الأربعة : « التمر أحبّ ذلك إليّ » ، وكذا في رواية ابن سنان بدون لفظة ذلك.

خلافا في الأول للمحكيّ عن الديلمي ، فجعل الأفضل الأعلى قيمة ؛ لكونه أنفع للفقير (1).

ويردّه : منع إيجابه للأفضليّة ؛ لصريح ما جعل التمر أفضل من الذهب.

وعن الخلاف ، فجعله القوت الغالب (2) ؛ لرواية الهمداني المعيّنة لأهل كلّ قطر ما يقتاتونه (3) ، وما بمعناها من الروايات (4) ، بحملها على الاستحباب ؛ إمّا للإجماع على عدم الوجوب كما قيل (5) ، أو للجمع بين الروايات.

وفيه مع أنّ الوجهين لا يعيّنان الحمل المذكور لإمكان التخيير كما قلنا ، وأنّه لا يكافئ ما صرّح بأفضليّة ما ذكر : أنّه يحصل الجمع بالحمل على الفضيلة بالنسبة دون الأفضليّة من الجميع ، بأن يكون أفضل من غيرهما كما فعله جماعة ، فجعلوا القوت الغالب أفضل بعدهما (6). وهو كان حسنا لو لا إمكان الجمع بالتخيير.

وفي الثاني للمحكيّ عن القاضي في المهذّب ، فجعل الزبيب مساويا‌

__________________

(1) المراسم : 135.

(2) الخلاف 2 : 150.

(3) التهذيب 4 : 79 226 ، الاستبصار 2 : 44 140 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.

(4) الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8.

(5) المدارك 5 : 339.

(6) منهم المحقق في الشرائع 1 : 174 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 61 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 59.

الصفحة 404 من 444