والقواعد والتبصرة والدروس والبيان واللمعة والروضة (1).
للشهرة ، وصحيحة هشام : « التمر في الفطرة أفضل ؛ لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه » (2) ، وهي دالّة على الأول بالصراحة ، وعلى الثاني بعموم العلّة.
مضافا في الأول إلى غيرها من المستفيضة ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني (3) ، ورواية ابن سنان السالفة في الفرع الأول من المسألة الأولى منه (4) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (5) ، وروايتي منصور (6) والشحّام (7) ، وفيها : « لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب في الفطرة » ، ومرسلة الفقيه ، وفيها قريب ممّا ذكر أيضا (8).
والأول أفضل من الثاني ، وفاقا لجميع من ذكر ، وجمع آخر ، منهم : العماني والصدوقان (9) ؛ لأكثريّة رواياته وصراحتها ، ولقوله في صحيحة
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 251 ، والطوسي في النهاية : 190 ، والحلي في السرائر 1 : 468 ، وابن حمزة في الوسيلة : 131 ، الشرائع 1 : 174 ، النافع 1 : 61 ، التذكرة 1 : 249 ، الإرشاد 1 : 291 ، القواعد 1 : 61 ، التبصرة : 49 ، الدروس 1 : 251 ، البيان : 335 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 59.
(2) الكافي 4 : 171 3 ، الفقيه 2 : 117 505 ، التهذيب 4 : 85 248 ، الوسائل 9 : 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8.
(3) انظر ص : 398.
(4) انظر ص : 394.
(5) التهذيب 4 : 85 247 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 4.
(6) التهذيب 4 : 85 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
(7) التهذيب 4 : 85 249 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6.
(8) الفقيه 2 : 117 504 ، الوسائل 9 : 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 7.
(9) اختاره الصدوق في المقنع : 66 ، ونقله عن الصدوقين والعماني في المختلف : 197.




