مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 444

الذرة إلاّ مع عدم وجدان الحنطة والشعير.

لأنّا نقول : مقتضاه عدم إجزاء كلّ واحد من المذكورات ، وهو لا ينافي أجزاء واحد منها.

فروع :

أ : هل المعتبر في القوت الغالب قوت المزكّي ، أو بلده الذي فيه ليلة الفطر ، أو وطنه؟

مقتضى الخبرين الأولين من القسم الأخير : الأول ، ومقتضى الثالث : أحد الأخيرين ، بل الأخير.

وحمل الأولين على الغالب لتلازم الغلبتين في الأغلب ليس أولى من العكس لذلك ، وإذ لا ترجيح فالوجه التخيير في ذلك أيضا.

ب : لا يعتبر في القوت الغالب أن يكون من أحد الأجناس الخمسة ، ولا فيها أن يكون من القوت الغالب ؛ للإطلاق.

ج : لا يجوز إخراج قدر الفطرة من الدقيق أو الخبز عوضا للجنس ، ولكنّه يجوز من القوت الغالب.

والحاصل : أنّه على الاقتصار على الأجناس لا يكفي الدقيق والخبز ؛ لعدم صدق الجنس.

وأمّا على ما اخترناه من كفاية القوت الغالب يكفيان من جهته ؛ للصدق.

ولا يضرّ في الدقيق افتقاره إلى العجن والطبخ ؛ لأنّ الحاجة على هذا القدر من العمل لا تخرجه عن القوت الغالب عرفا.

د : أفضل ما يخرج : التمر والزبيب ، وفاقا لكثير ، منهم : الشيخان والقاضي في الكامل والحلّي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والإرشاد‌

الصفحة 402 من 444