أو الأول والرابع مع الأقط ، كرواية ابن المغيرة (1).
أو أربعة ، هي الأربعة الأولى ، كصحيحتي البجلي (2) وسعد بن سعد (3) ورواية ابن سنان (4).
أو الأخيرة ، كصحيحة القدّاح (5).
أو غير الأول من الأربعة الاولى مع الذرة ، كصحيحة الحذّاء (6).
أو خمسة : هي الأربعة الاولى مع الذرة ، كرواية الفضلاء الثلاثة (7).
ومتضمّن لإيجاب ما اقتاته المزكّي وتغذّى به عياله ، أو ما اقتاته أهل بلده ، كصحيحة ابن مسكان (8) ومرسلة يونس (9) ورواية الهمداني (10) ،
__________________
(1) التهذيب 4 : 80 229 ، الاستبصار 2 : 46 150 ، الوسائل 9 : 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 3.
(2) الرواية بهذا النص عن الحلبي ، ولم نعثر على هكذا رواية للبجلي ، لا حظ التهذيب 4 : 75 210 ، الاستبصار 2 : 42 134 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11.
(3) الكافي 4 : 171 5 ، الفقيه 2 : 115 492 ، التهذيب 4 : 80 227 ، الاستبصار 2 : 46 148 ، الوسائل 9 : 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.
(4) التهذيب 4 : 86 250 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12.
(5) التهذيب 4 : 81 231 ، الاستبصار 2 : 42 135 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 11.
(6) التهذيب 4 : 82 238 ، الاستبصار 2 : 48 158 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 10.
(7) التهذيب 4 : 82 238 ، الاستبصار 2 : 43 139 ، الوسائل 9 : 338 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17.
(8) التهذيب 4 : 78 221 ، الاستبصار 2 : 43 137 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 1.
(9) التهذيب 4 : 78 220 ، الاستبصار 2 : 42 136 ، الوسائل 9 : 344 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4.
(10) التهذيب 4 : 79 226 ، الاستبصار 2 : 44 140 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.




