مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 444

الباب الأول

في من تجب عليه‌

أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلّف ، وهي أمور :

الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل.

فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو غيره.

بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق (1) ، بل بالإجماع ، كما ذكره الفاضلان (2) ، والشهيدان (3) ، وغيرهم (4).

وأمّا ما ذكره ابن حمزة كما نقله في المختلف (5) من قوله : وتجب الزكاة في مال الطفل فالظاهر كما قيل أنّ المراد به في الجملة.

كما أنّ ما حكي عن المقنعة من وجوبها في مال التجارة للطفل (6) محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي.

وعلى الأصحّ الأشهر بين المتأخّرين في غيره ، وإليه ذهب السيّد في الجمل (7) ، والحلّي (8) ، والديلمي (9) ، والإسكافي (10) ، والعماني (11) ، والفاضلان (12) ،

__________________

(1) الذخيرة : 420 ، والحدائق 12 : 17.

(2) المحقق في المعتبر 2 : 486 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 471.

(3) الشهيد الأول في البيان : 276 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 12.

(4) كصاحب الرياض 1 : 261.

(5) المختلف : 172 ، وهو في الوسيلة : 121.

(6) المقنعة : 238.

(7) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 74.

(8) السرائر 1 : 429.

(9) المراسم : 128.

(10) حكاه عنهما في المختلف : 172.

(11) حكاه عنهما في المختلف : 172.

(12) المحقق في المعتبر 2 : 488 ، والشرائع 1 : 140 ، والعلامة في التذكرة 1 : 199 ، والمنتهى 1 : 472.

الصفحة 4 من 444