كطائفة (1) ، أو مطلقا ، كاخرى (2).
ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الأجناس المذكورة ، وأمّا فيها فاكتفى بالإطلاق ، ومرجعه التخيير بين الأمرين ، وهو الأشهر ، سيّما بين المتأخرين.
وبالجملة : فلهم اختلاف شديد في المقام ، بل اختلفت كلمات الحاكين للأقوال أيضا.
ومنشأ الاختلاف في المسألة : اختلاف أخبارها ، فإنّها بين مكتف بذكر اثنين : الحنطة والتمر ، كصحيحة الحلبي (3).
أو ثلاثة : الحنطة والتمر والزبيب مطلقا ، كصحيحة صفوان (4).
أو الأولين مع الشعير ، كصحيحتي الفضلاء السبعة (5) وابن سنان (6) ورواية منصور بن خارجة (7).
والأول والثالث مع الشعير ، كصحيحة ابن وهب (8) ورواية سلمة (9).
__________________
(1) منهم الشيخ في النهاية : 190 ، والقاضي في المهذب 1 : 174 ، والديلمي في المراسم : 135.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2 : 605 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 536.
(3) التهذيب 4 : 81 233 ، الاستبصار 2 : 47 154 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
(4) التهذيب 4 : 71 194 ، الاستبصار 2 : 46 149 ، الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1.
(5) التهذيب 4 : 76 215 ، الاستبصار 2 : 45 147 ، الوسائل 9 : 337 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 14.
(6) التهذيب 4 : 81 234 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
(7) التهذيب 4 : 85 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
(8) التهذيب 4 : 83 239 ، الاستبصار 2 : 48 159 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 8.
(9) التهذيب 4 : 82 237 ، الاستبصار 2 : 48 157 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.




