وإطلاقات الصغير المتقدّمة ، ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وفيها : « والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، ومن تعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع » (1) الحديث.
ولا في عدم وجوبها على أبيه أو جدّه لو تكفّل مئونة إرضاعه ؛ لصدق العول ، بل وكذا كلّ من يكفلها.
ولا في وجوبها إذا كانت مئونة إرضاعه من ماله.
وإنّما الإشكال فيما لو تبرّعت امّه بالإرضاع ، كما هو الشائع في تلك الأزمان ، فهل تجب فطرته على امّه ، أو على أبيه المنفق على امّه؟
وأشكل منه لو لم ينفق أبوه على امّه أيضا.
والأحوط : إخراجهما معا.
المسألة السادسة : لا تجب فطرة الجنين إجماعا ؛ له ، وللأصل .. إلاّ إذا تولّد قبل الغروب ، فتجب حينئذ ؛ لدخوله تحت الصغير والرضيع.
ولو تولّد بعده وقبل الزوال لم تجب على الأظهر الأشهر ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » (2) ، ونحوها روايته (3).
نعم ، يستحبّ إخراج فطرته ؛ للمرويّ في التهذيب مرسلا : « إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة » (4).
__________________
(1) التهذيب 4 : 79 226 ، الاستبصار 2 : 44 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.
(2) الكافي 4 : 172 12 ، التهذيب 4 : 72 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.
(3) الفقيه 2 : 116 500 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1.
(4) التهذيب 4 : 72 198 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.




