ذكره المحقّق الشيخ عليّ (1).
وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه؟
صرّح جماعة بالسقوط (2) ، وعن الخلاف : نفي الخلاف عنه (3) ؛ واستدلّ له بأنّه مع الإذن يكون كالمخرج.
واستشكل بأنّه عبادة ، فلا تصحّ عن غير من وجبت عليه ، إلاّ إذا كان بالوكالة في الأداء من مال الموكّل.
وهو في محلّه ، بل الظاهر عدم السقوط إلاّ أن يوكّله بقبول قدر الفطرة له ثمَّ إخراجه عنه.
ولا دلالة في رواية جميل بالسقوط ؛ لأنّ الظاهر من أمر العيال بالإخراج : إخراجهم من مال المعيل.
و : لو كان العبيد بين شركاء ، فإن كان لكلّ منهم رأس وجبت على كلّ منهم فطرة ، وكذا لو كان لواحد منهم رأس ، ولو كانت حصّة كلّ أو بعضهم أقلّ من رأس فلا فطرة عليه ، وفاقا للصدوق والمدارك والذخيرة (4).
لرواية زرارة المصرّحة بذلك (5) ، وللأصل أيضا ، فإنّه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقلّ من رأس على شخص.
خلافا للأكثر ، فأوجبوها مطلقا على كلّ بقدر حصّته ؛ للعمومات. وشمولها لذلك ممنوع.
هذا إذا عاله الجميع بقدر الحصّة ، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه.
المسألة الخامسة : لا شكّ في وجوب فطرة الرضيع ؛ للإجماع ،
__________________
(1) جامع المقاصد 3 : 45.
(2) منهم العلاّمة في المنتهى 1 : 533 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 65.
(3) الخلاف 2 : 138.
(4) الفقيه 2 : 119 ، المدارك 5 : 329 ، الذخيرة : 474.
(5) الفقيه 2 : 119 512 ، الوسائل 9 : 365 أبواب زكاة الفطرة ب 18 ح 1.




