مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 444

ذكره المحقّق الشيخ عليّ (1).

وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه؟

صرّح جماعة بالسقوط (2) ، وعن الخلاف : نفي الخلاف عنه (3) ؛ واستدلّ له بأنّه مع الإذن يكون كالمخرج.

واستشكل بأنّه عبادة ، فلا تصحّ عن غير من وجبت عليه ، إلاّ إذا كان بالوكالة في الأداء من مال الموكّل.

وهو في محلّه ، بل الظاهر عدم السقوط إلاّ أن يوكّله بقبول قدر الفطرة له ثمَّ إخراجه عنه.

ولا دلالة في رواية جميل بالسقوط ؛ لأنّ الظاهر من أمر العيال بالإخراج : إخراجهم من مال المعيل.

و : لو كان العبيد بين شركاء ، فإن كان لكلّ منهم رأس وجبت على كلّ منهم فطرة ، وكذا لو كان لواحد منهم رأس ، ولو كانت حصّة كلّ أو بعضهم أقلّ من رأس فلا فطرة عليه ، وفاقا للصدوق والمدارك والذخيرة (4).

لرواية زرارة المصرّحة بذلك (5) ، وللأصل أيضا ، فإنّه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقلّ من رأس على شخص.

خلافا للأكثر ، فأوجبوها مطلقا على كلّ بقدر حصّته ؛ للعمومات. وشمولها لذلك ممنوع.

هذا إذا عاله الجميع بقدر الحصّة ، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه.

المسألة الخامسة : لا شكّ في وجوب فطرة الرضيع ؛ للإجماع ،

__________________

(1) جامع المقاصد 3 : 45.

(2) منهم العلاّمة في المنتهى 1 : 533 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 65.

(3) الخلاف 2 : 138.

(4) الفقيه 2 : 119 ، المدارك 5 : 329 ، الذخيرة : 474.

(5) الفقيه 2 : 119 512 ، الوسائل 9 : 365 أبواب زكاة الفطرة ب 18 ح 1.

الصفحة 396 من 444