مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 444

وتجب على الثاني على الحقّ ، وفاقا للحلّي والمعتبر (1) ؛ للعمومات السالمة عن المعارض.

وخلافا للمبسوط في الزوج والزوجة ، فأسقطها عنهما (2) ؛ أمّا عن العائل فلإعساره ، وأمّا عن المعال فلعيلولته للغير.

ويردّ : بأنّه لا دليل على الإسقاط بعيلولة الغير ، إلاّ مع وجوب أداء الغير ، وهو هنا منفيّ ، وظاهره عدم الفرق بين إنفاق الزوج عليها وعدمه.

وفصل في المختلف بين إنفاقه عليها ، فأسقطها عنهما ؛ لما مرّ ، وبين عدمه فأوجبها عليها ؛ لانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات الدالّة على وجوبها على كلّ مكلّف سالمة عن المعارض (3).

وجوابه ظهر ممّا ذكر.

د : لو لم يخرج العائل مع وجوبها عليه لم تجب على المعال وإن كان غنيّا ؛ لتعلّق الخطاب بالعائل فلا يتعلّق بالمعال.

وكذا الحكم إذا كان العائل كافرا ؛ لتوجّه الخطاب إليه.

ه : لو أخرجها المعال عن نفسه تبرّعا بغير إذن العائل لم تبرأ ذمّة العائل ، كما نصّ عليه في الخلاف والتحرير والروضة (4) ، وغيرها ؛ لأصالة اشتغال ذمّته ، وتوجّه الخطاب إليه ، وتوقّف الإخراج على النيّة الغير المتصوّرة في حقّ المعال.

واستشكل في القواعد من الأصالة والتحمّل (5) ، ولا محصّل له ، كما‌

__________________

(1) السرائر 1 : 468 ، المعتبر 2 : 287.

(2) المبسوط 1 : 241.

(3) المختلف : 196.

(4) الخلاف 2 : 138 ، التحرير 1 : 71 ، الروضة 2 : 58.

(5) القواعد 1 : 60.

الصفحة 395 من 444